علي أصغر مرواريد

33

الينابيع الفقهية

مسألة 67 : لا يرث مع البنات واحدة كانت أو ثنتين أحد من الأخوات ، وقال الفقهاء : بنت وأخت وبنت وإخوة وأخوات من قبل الأب أو من قبل الأب ، للبنت النصف ، والباقي للأخت أو الإخوة والأخوات لأن الأخوات مع البنات عصبة ، وقالوا في بنت وبنت ابن وأخت : للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس والباقي للأخت ، وقال عبد الله بن مسعود : لا ترث الأخت لأن الأخوات لا ترث مع البنات ولا تكن عصبته مع البنات ، وبه قال ابن عباس وهذا مثل قولنا . دليلنا : إجماع الفرقة وقوله تعالى : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ، وهاهنا له ولد ، وأيضا ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت ، وفي بعضها فما أبقت ، فلرجل ذكر وفي بعضها فللذكر . مسألة 68 : أبوان وإخوة ، للأم السدس والباقي للأب بلا خلاف إلا ما روي عن ابن عباس برواية شاذة أنه قال : السدس الذي حجبوا به الأم يكون للأخوة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله تعالى : ورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ، فأضاف الميراث إلى الأبوين ، ثم جعل سهم الأم الثلث والباقي حصل للأب كما يقول القائل : ساقيتك على أن لك ثلث الثمرة فيكون الباقي لرب النخل ، ثم قال : فإن كان له إخوة فلأمه السدس ، فجعل لها السدس مع الإخوة ، والباقي يكون للأب لأنه أضاف المال إليهما ثم أخرج الثلث ثم أخرج السدس على صفة فلا يكون للأم مع تلك الصفة إلا السدس والباقي للأب . مسألة 69 : بنت وأب ، للأب السدس وللبنت النصف والباقي رد عليهما على قدر سهامهما ، وقال الفقهاء : الباقي يرد على الأب بالتعصيب .